السيد محمد حسن الترحيني العاملي
53
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وفيه تكلف ( 1 ) ، مع أنه ( 2 ) قد يبقى بحاله فلا يكون دينا ، وفيه ( 3 ) على تقدير عدم الإضافة إلى المرتهن إمكان الوثيقة بدون الرهن ، بل بالوديعة والعارية ومطلق وضع اليد فيؤخذ مقاصة عند جحود المديون الدين ، وهو توثيق في الجملة ، ويفتقر الرهن ( 4 ) إلى إيجاب وقبول كغيره من العقود .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من كتاب الرهن حديث 2 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 2 - من كتاب الرهن حديث 1 و 2 .